السيد جعفر الجزائري المروج

18

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

مشاركا له ( 1 ) في الحكم ، ولذا ( 2 ) ادّعى في الحدائق « إن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحة المعاطاة المذكورة إذا استكمل شروط البيع غير الصيغة المخصوصة ، وأنّها ( 3 ) تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض » ( أ ) . ومقابل المشهور في كلامه قول العلامة في النهاية ( ب ) . بفساد المعاطاة ، كما صرّح به بعد ذلك ( 4 ) ، فلا يكون كلامه ( 5 ) موهما لثبوت الخلاف في اشتراط صحة

--> ( أ ) : الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 356 ، والعبارة منقولة باختلاف يسير عمّا في الحدائق . ( ب ) نهاية الأحكام ، ج 2 ، ص 449